السيد البروجردي
365
جامع أحاديث الشيعة
بن - خ يب ط ) يحيى عن محمد بن الحسين ( بن أبي الخطاب - خ يب ) عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس - 1 - قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية قال إن ( كان - يب صا ) ذكر قبل أن يبلغ - 2 - الركن فليقطعه ( يب صا وقد أجزء عنه وإن لم يذكر حتى يبلغه - 3 - فليتم أربعة عشر ليصلى شوطا وليصل أربع ركعات ) 2858 ( 18 ) يب 489 - صا 114 - 124 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ( المفروضة إذا زدت عليها - صا 114 ) فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي وتقدم في رواية الدعائم ( 16 ) من باب ( 39 ) حكم القران بين الأسابيع قوله عليه السلام لا تقرن بين الأسبوعين الا ان تسهو فتزيد في الأول وفى رواية أبي بصير ( 6 ) من باب ( 40 ) حكم الشك في عدد الأشواط قوله فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال عليه السلام فليتمه بطوافين ثم يصلى أربع ركعات ( 43 ) باب حكم من نسي بعض طوافه فذكره وهو يسعى بين الصفا والمروة أو نسيه كله فذكره بعد ما يسعى 2859 ( 1 ) يب 478 - محمد بن يعقوب عن كا 280 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 190 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالبيت - 4 - ثم خرج ( إلى الصفا - يب كا ) فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر ( هو - يب ط ) انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي . 2860 ( 2 ) فقه الرضا 28 وان نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف
--> ( 1 ) كهمش ( 2 ) يأتي - يب صا ( 3 ) بلغه - يب ط ( 4 ) بالكعبة - فقيه